أولاً: الصكوك المقبولة للاقراض
حجج الاستحكام , ويشترط لها مايلي:-
ذكر المساحة الاجمالية.
موافقة وزارة المالية.
موافقة وزارة البلدية.
موافقة وزراة الاوقاف.
موافقة وزارة الزراعة.
وان تكون صور الصكوك مطابقة للاصل.
المبايعة , المبنية على حجة استحكام مستوفية كافة الاجراءات الشرعية والنظامية , او المبنية على صك افراغ من كتابة العدل بناء على امرمنح صادر وفقا للانظمة والتعليمات.
الوثائق الصادرة من جهات رسمية مشتركة فيها وزارة الزراعة والمياة.
الوثائق المؤقتة الموقعة من شاهدين والمصدقة من امارة البلدية والموثقة من المحكمة المختصة على الاملاك القديمة الثابت احياؤها قبل تاريخ 6/8/1388 هـ, وهو تاريخ صدور نظام توزيع الاراضي البور.
ثانيا: صك الوكالة
يكون نص الوكالة الخاصة بالرجال على النحو التالي:
"ان يكون للوكيل له حق الاقتراض من البنك الزراعي وفروعة باسمي , وتوقيع العقد واستلام القروض و الاعانات و التنازل و التوقيع على جميع ما يتطلب حضوري للبنك الزراعي".
وفيما يتعلق بالوكالة الخاصة بالنساء يلزم تحديد حد اعلى لمبلغ القرض مع الالتزام بالنص السابق.
ثالثا: الضمانات المطلوبة للاقتراض
الكفالات الشخصية.
الضمان البنكي.
الضمانات العقارية.
رابعا : شروط عقد الايجار
ان يرخص المالك للمستاجر بالاقتراض من البنك الزراعي لاستغلال الارض المؤجرة ان يقر المالك بعدم قيامة بفسخ عقد الايجار اثناء سريانه الا بعد الرجوع للبنك الزراعي واخذ موافقة كتابية على ذلك ان يقر المستاجر بعدم تنازله عن عقد الايجار طوال مدة العقد , الا بعد الرجوع للبنك الزراعي يتفق الطرفان على مال المعدات و المنشات التي سيقيمها المستاجر على الارض في نهاية مدة العقد
ان لا يقل مدة الابجار عن خمسة عشر سنة , و يمكن تجديد العقد لمدة مماثلة او اقل
ان يلتزم الطرفان بنظام البنك الزراعي فيما لم يوجدبه نص